المرداوي
8
الإنصاف
قال في الفروع ومنصوصه بكل آية كفارة إن قدر . قال الزركشي نص عليه في رواية حرب وغيره . وحمله المصنف على الاستحباب . قال الزركشي وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب لأن أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز انتهى . وعنه عليه بكل آية كفارة وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة أما إذا حلف بالمصحف فعليه كفارة واحدة رواية واحدة . فائدة قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين انتهى . قوله ( وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله كان يمينا ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغنى والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . وعنه لا يكون يمينا إلا بالنية واختاره أبو بكر . فائدة لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله أو